الشيخ بشير النجفي
225
مصطفى ، الدين القيم
ج - ان يرتضع خمسة عشرة رضعة متتالية لا يفصل بينهما رضاع امرأة أخرى . 2 - الارتضاع من الثدي : ويعتبر فيه : أ - أن تكون الرضعة كاملة اي بمقدار كفايته ولا عبرة في الرضعة الناقصة . ب - يعتبر التوالي في الرضعات فلو رضع من امرأة خمسة رضعات ثم فصل رضاعته منها برضاعة من أخرى فعاد إلى الأولى وأتم الخمسة عشرة رضعة لم ينشر هذا الرضاع الحرمة . 3 - أن تكون الرضاعة في الحولين ولو كان بعد فطامه عن أمه قبل اكماله لها . 4 - اتحاد الفحل والمراد به الرجل الذي ينشأ اللبن في ثدي المرأة من وطئه فلو تعدد الفحل لم تنشر الحرمة . من المسائل العامة للرضاعة : 1 - إذا تحقق الرضاع بكافة شرائطه تنتشر الحرمة ومع الشك في شيء من هذه الشرائط لم تنتشر الحرمة . 2 - الأصول المحرمة من جهة الرضاع ثلاثة . المرتضع والمرضعة والفحل صاحب اللبن فيحرم المرتضع على المرضعة ان كان ذكرا وعلى الفحل ان كان بنتا وبالعكس فان المرضعة تصبح أمّا للمرتضع والفحل يصبح ابا له . 3 - يحرم أولاد الفحل ولادة ورضاعا وأولاد زوجته التي أرضعت ولادة لا رضاعا على أب المرتضع وأولاد أب المرتضع الذين لم يرضعوا من هذا اللبن يحرمون على أولاد المرتضع وأولاد الفحل ولادة ورضاعا على الأظهر . 4 - كما يمنع الرضاع النكاح إذا سبق العقد كذلك يفسده إذا حصل لاحقا . 5 - إذا أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا مؤبدا على زوجهما ان كان قد دخل بالكبيرة وان لم يدخل بها انحصرت الحرمة بالكبيرة . 6 - لا يجوز لأب المرتضع ان ينكح في أولاد صاحب اللبن ولكن يجوز له يتزوج بأم المرضعة نسبا وبأختها كما يجوز ان ينكح الأخ من الرضاع أم أخته نسبا وبالعكس . 7 - لا تحرم أم المرضعة من الرضاعة على المرتضع ولا أختها من الرضاعة ولا عمتها ولا خالتها ولا بنات أختها ولا بنات أخيها وان حرم من النسب لعدم اتحاد الفحل . 8 - التحريم من الرضاع يعم المحرمات بالمصاهرة فلا يحق للرجل ان يتزوج حلائل آبائه من الرضاع ولا حلائل أبنائه من أمهات نسائه ولا بناتهن منه . 9 - لا يعتبر في انتشار الحرمة بالرضاعة العلم بما يترتب عليها حين الرضاعة كما لا يعتبر عدم الاضطرار إلى الرضاعة .